جميع التشريعات

علم وخبر رقم 30 02/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «شايلد ان مايند» {Child In Mind} مركزها: بطلون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
30
التاريخ
02/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2020, ص. 265-266
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 30 تاريخ 02/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شايلد ان مايند» {Child In Mind} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 967 تاريخ 14/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«شايلد ان مايند» {Child In Mind}

مركزها: بطلون - العقار رقم 815 - ملك ورثة المرحوم سمير نمر هاشم - الطابق الارضي - قضاء عاليه.

غايتها: أهداف الجمعية محض إجتماعية، حيث تعتبر العائلة أعظم ما يملكه الولد من موارد، علما أن إحتياجات الولد ترتبط إرتباطا وثيقا بإحتياجات عائلته أو عائلتها.

تكمن أفضل طريقة لدعم الأولاد وتلبية إحتياجاتهم في دعم نقاط قوة عائلاتهم والإرتكاز عليها من خلال تدخل فريق طبّي أو علماء نفس أو إختصاصيين في تنمية الولد أو العاملين إجتماعيا وأشخاص آخرين وذلك يختلف ويحدد حسب إحتياجات الولد أو العائلة.

كما تقوم الجمعية بتقديم الخدمات الانسانية، الإجتماعية، والقيام بالأعمال الخيرية، المساهمة في مشاريع لتنمية القدرات البشرية.

إضافة الى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مريّا سمير هاشم

شربل سمير هاشم

جيمي جان فرنسيس

مايا ميكال الخوري

ماريبال يوسف ابي رزق

ماري جوزه انطوان بو عز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جيمي جان فرنسيس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن