جميع التشريعات

مرسوم رقم 6103 16/01/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6103
التاريخ
16/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 349-350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6103 تاريخ 16/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 10884 تاريخ 21/11/2013 القاضي بتجديد رخصة السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13961 تاريخ 21/6/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد قاسم منصور صاحب محطة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2155/القسم 8 من منطقة برج الشمالي العقارية - حي مرتضى الحوش - الشارع العام - ملك أمل عبد القادر الأبيض - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2019، ذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب