المادة 2
(عدلت بموجب قرار 45 / 2020 )
يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:
- نسخة عن الفاتورة الاولية.
- نسخة مصدّقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
- نسخة مصدّقة عن افادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
- نسخة طبق الاصل مصدّقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة: « - نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ») بموجب قرار رقم 45 تاريخ 21/01/2020, المادة 1, 30/01/2020
يعدل القرار المشترك رقم 1/1/ تاريخ 3/1/2020 المتعلق بتنظيم استيراد النبيذ بحيث تلغى الفقرة:
« - نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ» .
من المادة الثانية؛
«والباقي دون تعديل»