النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 45 / 2020 )

يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات التالية:

- نسخة عن الفاتورة الاولية.

- نسخة مصدّقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.

- نسخة مصدّقة عن افادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.

- نسخة طبق الاصل مصدّقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.

- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285112/article/2/