النص الكامل

قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المادة السادسة مكرر التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يقوم مصرف لبنان إستثنائياً، بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285136/article/2/