جميع التشريعات

علم وخبر رقم 136 15/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية لأبناء برجا» مركزها: برجا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
136
التاريخ
15/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 386-387
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 136 تاريخ 15/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية لأبناء برجا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25039 تاريخ 6/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية التنمية لأبناء برجا»

مركزها: برجا - العقار رقم 5003 - القسم رقم 3 - ملك محمد سعفان - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - اعمال الخير والبر.

2 - جمع الشمل بين الأبناء.

3 - المساهمة في أي عمل إنساني.

4 - إنشاء مكتبة لمساعدة الطلاب المحتاجين.

5 - مساعدة الأطفال والمرضى المحتاجين.

6 - المحافظة على جمال البلدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد ياسين الزعرت

كامله عبد الناصر الحاج

هاني عدنان الحاج

ريم سعد الدين بدر

محمد بلال سعيفان

ناهد احمد دمج

اميره محمود سيف الدين

محمد خالد الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خالد الحاج

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن