جميع التشريعات

علم وخبر رقم 148 16/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة فؤاد وماي الطنب» مركزها: غزير - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
148
التاريخ
16/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 392-393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 148 تاريخ 16/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فؤاد وماي الطنب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14032 تاريخ 24/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة فؤاد وماي الطنب»

مركزها: غزير - كفر حباب - العقار رقم 3075 - القسم رقم 4 - شارع ف 5 - بناية رقم 14 - ملك فؤاد ومي طنب - قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية إلى المساهمة في نشر وترويج وتكريم وحماية أعمال الفنان التشكيلي فؤاد مارون الطنب، وذلك من خلال أرشفة كامل أعماله المتعلقة بالفنون الجميلة، من لوحات وصور ورسوم ومخطوطات، وتنظيم المعارض والأنشطة الثقافية والتربوية المتنوعة في لبنان والخارج، وإصدار منشورات وكتبيات عن سيرة الفنان فؤاد مارون الطنب.

وكذلك تهدف الجمعية إلى المساهمة في نشر وتطوير الرسم وذلك عن طريق تعليم الرسم من خلال مدرسة ART ET RENAISSANCE وإقامة المعارض والمؤتمرات أو عن طريق أي حدث ثقافي آخر والسعي إلى المحافظة على حقوق الملكية الفكرية للرسامين وإقامة المهرجانات الفنية والتعاون مع رسامين أجانب لتنمية فن الرسم، والتعاون مع الجامعات والمتاحف في لبنان والعالم وتشجيع الخلق والإبداع في مجال الرسم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جويل فؤاد طنب

لورينا فؤاد طنب

مي البرت زياده

مارون فؤاد طنب

ساندرا فؤاد طنب

فؤاد مارون طنب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مارون طنب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن