جميع التشريعات

علم وخبر رقم 151 17/01/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة التنمية البشرية والتواصل» "(Human Development and Liaison (HDL" مركزها: كفر جرة - قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
151
التاريخ
17/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 395-396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 151 تاريخ 17/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التنمية البشرية والتواصل»

"(Human Development and Liaison (HDL)" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18652 تاريخ 21/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة التنمية البشرية والتواصل»

مركزها: كفر جرة - العقار رقم 409 - القسم رقم 5 - بناية دالي بلطة - ملك هشام دالي بلطة - الطابق الأول - قضاء جزين.

غايتها: مساعدة وبناء قدرات الفئات المهمشة (نساء، شباب، الخ) في مدينة صيدا والجوار على الصعيد الإجتماعي والصحي والإقتصادي والإنمائي.

- دعم الإنماء في مدينة صيدا والإنخراط في مشاريع تعنى بالتنمية المستدامة والصحة والثقافة والسياحة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شيرين امين دالي بلطه

هشام امين دالي بلطه

كريم عبد الرحمن عزام

لارا عبد الرحمن عزام

محمد حلمي السعودي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لارا عبد الرحمن عزام.

"(Human Development and Liaison (HDL)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن