النص الكامل

قرار وسيط رقم 13184 تاريخ 20/01/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 الفقرة التالي نصها:

«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13184 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285169/article/1/