المادة 10
شروط التمرين:
- يبقى المعينون في وظائف الصندوق متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي مستخدم مهما كانت فئته.
- تثبيت التمرنين السلطة التي لها حق إستخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.
- يمكن صرف المتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يستحق المصروف في هذه الحال اي تعويض عن المدة التي قضاها في خدمة الصندوق. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.
- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى ادارة الصندوق ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.
- لا تطبق احكام هذه المادة على إستخدام المدير العام.