المادة 16
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:
1 - يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه النص القاضي بتوقيفه عن العمل. واعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه النص. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدل الصندوق عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل.
2 - يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.