النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 نافذ

المادة 21

المادة 21

الخسائر المادية:

1 - يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 - اذا كانت الخسارة ناشئة عن اهمال او خطأ صادر عن المستخدم فلا يمنح التعويض في هذه الحال الا بناء على رأي لجنة يعينها المدير العام لتدرس الامر وتحدد مدى مسؤولية المستخدم.

3 - على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة، فيجب بان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4 - يمنح التعويض بقرار من المدير العام.

المادة 21 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285175/article/21/