المادة 36
نهاية الاستيداع:
يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا يتزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة، اما اذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات يتوخى الصندوق منها نفقا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعه بالاستيداع.