النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 نافذ

المادة 41

المادة 41

كيفية الاحالة:

1 - يحال مستخدم الصندوق على الهيئة العليا للتأديب بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه، ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2 - يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل. ويظل المستخدم موقوفا الى ان تبت الهيئة العليا للتأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال مدة التوقف عن العمل الاربعة اشهر.

3 - يحق للمدير العام بقرار معلل ان يوقف مستخدمي الصندوق عن العمل قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تجاوز 15 يوما. فان لم يحالوا على المجلس التأديبي العام في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 41 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285175/article/41/