المادة 55
العزل:
1 - يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 12 و13 من هذا النظام.
2 - يفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف.
3 - لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة المستخدم المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف الصندوق او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.