النص الكامل

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 نافذ

المادة 8

المادة 8

الدواء ذو العبوات المتغايرة:

لغايات تسعير العبوات المتغايرة يحدد السعر المجاز بتطبيق ذات الآلية المعتمدة مع مراعاة الآليات التالية (ايهما اقل):

التغير في العبوة

نسبة الحسم

التغير في العبوة

نسبة الحسم

ضعف

5% من سعر العبوة الصغرى

12 ضعفا

11% من سعر العبوة الصغرى

3 أضعاف

6% من سعر العبوة الصغرى

13 ضعفا

11% من سعر العبوة الصغرى

4 أضعاف

7% من سعر العبوة الصغرى

14 ضعفا

12% من سعر العبوة الصغرى

5 أضعاف

8% من سعر العبوة الصغرى

15 ضعفا

12% من سعر العبوة الصغرى

6 أضعاف

8% من سعر العبوة الصغرى

16 ضعفا

13% من سعر العبوة الصغرى

7 أضعاف

9% من سعر العبوة الصغرى

17 ضعفا

13% من سعر العبوة الصغرى

8 أضعاف

9% من سعر العبوة الصغرى

18 ضعفا

14% من سعر العبوة الصغرى

9 أضعاف

10% من سعر العبوة الصغرى

19 ضعفا

14% من سعر العبوة الصغرى

10 أضعاف

10% من سعر العبوة الصغرى

20 ضعفا أو أكثر

15% من سعر العبوة الصغرى

11 ضعفا

10% من سعر العبوة الصغرى

يُسعر الدواء الذي لا ينطبق عليه قاعدة الضعف باحتساب قاعدة ال"Pro rata".

المادة 8 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285184/article/8/