النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 نافذ

المادة 7

المادة 7

تقارير دورية :

1) تنفيذاً للمادة (29) من المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، يتوجب على منشأة تخزين النفايات الخطرة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى وزارة البيئة، وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار (الملحق رقم 18)، وذلك بدءاً من تاريخ تبلغه موافقة وزارة البيئة على تسجيله كمنشأة تخزين للنفايات الخطرة.

2) فور تسجيل التقرير الدوري في قلم مصلحة الديوان، تحيله مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق إلى مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية.

3) تقوم مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية بدراسة التقرير الدوري ومرفقاته وتطبق الإجراءات التالية:

‌أ) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرّح عنها في التقرير الدوري مع طلب الترخيص والدراسة البيئية وخطة الإدارة البيئية

‌ب) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرّح عنها في التقرير الدوري مع التقارير السابقة .

‌ج) تقييم مدى تطابق المعلومات المصرّح عنها في التقرير الدوري مع التقارير المقدمة من المولدّ والناقل ومنشأة الاسترداد و/أو المعالجة و/أو التخلص النهائي.

‌د) إدخال المعلومات المصرًح عنها في نظام المعلومات وتحديث قاعدة البيانات الإلكترونية المخصصة لإدارة النفايات الخطرة.

‌ه) إجراء كشف ميداني للتأكد من المعلومات (إذا دعت الحاجة) .

4) في حال تبين وجود مخالفة لدى المنشأة خلال الكشف الميداني أو التقييم للمعلومات المصرّح عنها، يتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إحالة تقريرها (رأيها بالملف) بالإضافة إلى مشروع الكتاب إلى وزير البيئة، خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في قلم ديوان الوزارة، وفق أحد النموذجين أدناه:

نموذج مشروع كتاب الوزير

الحالة التي ينطبق عليها

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 19:

إذا بينت نتيجة الكشف الميداني أو التقييم للمعلومات المصرّح عنها، وجود مخالفة لدى المنشأة، حيث أنه يتوجب على صاحب العلاقة إجراء تعديلات تقنية (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو إعطاء منشأة التخزين مهلة زمنية محددة لإصلاح الوضع بالطرق السليمة بيئياً بإشراف وزارة البيئة)

- النموذج المبيّن في الملحق رقم 20:

إذا بينت نتيجة الكشف الميداني أو التقييم للمعلومات المصرّح عنها، وجود مخالفة لدى المنشأة، حيث أنه يتوجب على صاحب العلاقة توضيح معلومات (الأمر الذي يعني أن موقف الوزارة هو إعطاء منشأة التخزين مهلة زمنية محددة لتوضيح المعلومات المصرّح عنها وإستكمالها)

5) في حال تبين عدم وجود مخالفة لدى المنشأة خلال الكشف الميداني أو التقييم للمعلومات المصرّح عنها، حيث أن جميع المعلومات والمستندات مكتملة، يتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية مخاطبة صاحب العلاقة مباشرةً لإبلاغه برأيها خلال مهلة لا تتعدى خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل المعاملة في ديوان الوزارة.

6) في حال لم تقم المنشأة بتقديم تقريرها الدوري بحسب أحكام المرسوم رقم 5606 تاريخ 11/9/2019، يتوجب على مصلحة تكنولوجيا البيئة - دائرة السلامة الكيميائية إبلاغ وزير البيئة بذلك، ليصار إلى إتخاذ القرار المناسب بذلك.

المادة 7 من قرار رقم 59 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285205/article/7/