المادة 1
إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2020 نافذ
إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285216/article/1/