النص الكامل

قرار رقم 169 تاريخ 16/12/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4 من قرار رقم 169 تاريخ 16/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285235/article/4/