جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13188 03/02/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13188
التاريخ
03/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2020, ص. 760-761
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13188 تاريخ 03/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 12713 تــاريـــخ 7/11/2017 وتعديلاته الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) (IFRS 9)،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـمادة السادسة من القرار الأساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 الفقرة التالي نصها:

«يجب ان لا تتجاوز نسب الخسائر الائتمانية الـمتوقعة على محافظ التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية بما فيها شهادات الايـداع والتوظيـفـات فـي سـنـدات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، نسب الخسائر الائتمانية الـمحتسبة نظامياً الـمذكورة في الـملحق رقم (6) الـمـرفـق بالقـرار الاسـاســي رقـم 6939 تاريخ 25/3/1998 الـمـتـعـلـق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان وذلك لعامي 2019 و2020 .»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 شباط 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه