المادة 1
مادة وحيدة:
أولا: يعدل نص المادة 38 من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدل بالقانونين رقم 2 تاريخ 28/2/2017 ورقم 111 تاريخ 6/12/2018 ليصبح على الشكل التالي:
"لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون".
ثانيا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020 .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, 28/02/2017
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 111 تاريخ 30/11/2018, 06/12/2018