المادة 1
- تعدل الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (المعدلة بالقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002) لتصبح على الشكل التالي:
"د - اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والاولاد الواقعون تحت وصايته او ولايته الجبرية، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكورة في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002, 14/12/2002