النص الكامل

مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

يكلّف وزير الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزير الصحة العامة اجراء الاتصالات اللازمة مع سفارات الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية والاستشفائية والمخبرية والادوية بموجب هبات و/أو مساعدات عينية أو مادية.

المادة 6 من مرسوم رقم 6198 تاريخ 15/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285269/article/6/