النص الكامل

قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 17

المادة 17

لا يسمح بادخال المنتجات المستوردة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون الى لبنان الا اذا كانت مرفقة بشهادة رقابة صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ والمصدر، تفيد بان الكمية المذكورة في الشهادة قد تم الحصول عليها في اطار نظام للانتاج والتجهيز والتسويق والتفتيش بتطابق، كحد ادنى، مع القواعد المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 17 من قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285272/article/17/