المادة 17
لا يسمح بادخال المنتجات المستوردة المحددة في المادة الثانية من هذا القانون الى لبنان الا اذا كانت مرفقة بشهادة رقابة صادرة عن السلطة المختصة في بلد المنشأ والمصدر، تفيد بان الكمية المذكورة في الشهادة قد تم الحصول عليها في اطار نظام للانتاج والتجهيز والتسويق والتفتيش بتطابق، كحد ادنى، مع القواعد المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقوانين المرعية الاجراء.