النص الكامل

قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 21

المادة 21

تشكل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة، لجنة وطنية استشارية للانتاج العضوي وذلك في فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

تتألف هذه اللجنة من الجهات التالية:

- وزارة الزراعة رئيسا وعضوا مقررا،

- وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة الصناعة، وزارة البيئة، ممثل عن رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor، نقابة اصحاب الصناعات الغذائية، ممثل عن المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC ممثل عن كل من نقابتي المهندسين/فرع المهندسين الزراعيين، ممثلين عن كليات الزراعة في الجامعات العاملة في لبنان، الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان، ممثل عن جمعيات المستهلك في لبنان، ثلاثة ممثلين عن الجمعيات الاهلية اللبنانية التي تعمل في مجال الانتاج العضوي، ممثل عن اجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات، أعضاء.

تتولى اللجنة الوطنية للانتاج العضوي المهام التالية:

- دراسة واقتراح كل ما يتعلق بتنمية وتطوير وتشجيع وتنظيم قطاع الانتاج العضوي في لبنان والمساهمة في اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي ترعى هذا الانتاج.

- ابداء الرأي بتقييم اجهزة الرقابة و/أو اصدار الشهادات.

- دراسة الوثائق والارشادات والاقتراحات والتوجيهات وغيرها من المستندات الصادرة عن المنظمات العالمية في ما يخص الانتاج العضوي وابداء الرأي فيها واحالة التوصيات الى المراجع المختصة ومتابعتها.

- ابداء الرأي بموضوع الشكاوى المتعلقة بالانتاج العضوي الواردة الى الوزارة.

- مهام اخرى توصي بها الحكومة.

المادة 21 من قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285272/article/21/