النص الكامل

قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

لاغراض هذا القانون تعتمد المصطلحات التالية:

- المشغل: هو اي فرد او شخص معنوي يقوم بانتاج او تجهيز او استيراد المنتجات المحددة في المادة الاولى بغرض تسويقها لاحقا او من يقوم بتسويق هذه المنتجات.

- الوزارة: والمقصود بها وزارة الزراعة.

- اصدار الشهادات: هو اجراء تعطي بموجبه اجهزة اصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة رسميا ضمانة خطية او ما يعادلها بان المنتجات الزراعية والغذائية ونظم الانتاج تتوافق والشروط المطلوبة.

- جهاز الرقابة و/أو اصدار الشهادات: هو الجهاز المسؤول عن التحقق من ان المنتج المباع والملصق على عبوته بيانات تفيد انه انتج "عضويا" قد تم تصنيعه وتجهيزه وتداوله واستيراده بما يتوافق مع هذا القانون. يكون هذا الجهاز معتمدا اذا اعترفت به السلطة المعنية بالاعتماد.

- (المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC) ويبدأ بممارسة مهامه بعد تسجيله لدى الوزارة.

المادة 3 من قانون رقم 158 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285272/article/3/