إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعـديـلاتـه (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161:1999 (مواصفة مياه الشرب(،
بناء على قرار تعليق التداول رقم 275/ا/أ.ت تاريخ 20/12/2019،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل النور لتعبئة الـمياه الكائن في اركي، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 1999،
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24/2/2020
وزير الاقتصاد والتجارة
راوول نعمه