المادة 2
يجـري صـنـع الطـابـع البريـدي العـادي الـمبين في الـمادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابعمنه معطل كل طابع بعبارة (Specimen)، وكـذلـك الـمـنـشـورات والـمـغـلـفـات الخاصة باليوم الاول للاصـدار فـي لبـنـان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانـيـة الـمحـلـيـة التـي تـتـوفـر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السـلـطـات الـرسـمـيـة فـي بـلادهـا في مجال صنع الطوابع البريـديـة والـمـعـروفـة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الاْخرى النافذة ذات الصلة.