النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 نافذ

المادة 10

المادة 10

يجوز للأشخاص الطبيعيين والـمعنويين الـمشار إليهم في البند «ج» من الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، ولـمرة واحدة فقط، وضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019، إجراء إعادة تقيـيم استـثـنائية للعقارات التي يملكونها. تجري عملية إعادة التقيـيم الاستـثـنائية بواسطة احد مكاتب الـمحاسبة أو خبير معتمد لدى الـمحاكم أو أكثر يختارهم صاحب العلاقة ويتوجب عليهم تقديم طلب للإدارة الضريبية للـموافقة عليها.

تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة التقييم لضريبة نسبية جديدة معدلها 2% من قيمة تلك الفروقات ويتوجب تسديدها نقداً بالتزامن مع تقديم طلب إعادة التقيـيم، ويمكن إضافة فروقات إعادة التقيـيم الإستـثـنائية على قيمة تلك العقارات.

المادة 10 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285297/article/10/