المادة 13
يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقيـيم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب على الدائرة إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو التعديل ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.
إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجة إعادة التقيـيم، تصدر جدولاً بالضريبة الاضافية، ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقداً خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لـمدة خمس سنوات الى حين التسديد.
إما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقيـيم، فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.