النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 نافذ

المادة 13

المادة 13

يحق للدائرة الـمالية الـمختصة أن توافق على محضر التقيـيم أو ترفضه أو تعدله، ويتوجب على الدائرة إبلاغ صاحب العلاقة قرارها بالرفض أو التعديل ويحق لصاحب العلاقة الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات الـمختصة بضريبة الدخل وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

إذا أدخلت الدائرة الـمالية الـمختصة زيادة على نتيجة إعادة التقيـيم، تصدر جدولاً بالضريبة الاضافية، ويتم تبليغه للـمكلف الـمعني ويتم التسديد نقداً خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه تحت طائلة سريان فائدة نسبتها تعادل نسبة الفائدة على سندات الخزينة لـمدة خمس سنوات الى حين التسديد.

إما إذا خفضت الدائرة الـمالية الـمختصة نتيجة إعادة التقيـيم، فيحق لصاحب العلاقة أن يتقدم بطلب لاسترداد فرق الضريبة الـمسدد منه زيادة عما هو متوجب، وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية.

المادة 13 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285297/article/13/