النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقيـيم استـثـنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقاً لأحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 4 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285297/article/4/