المادة 4
يجوز للـمصارف العاملة في لبنان، إجراء إعادة تقيـيم استـثـنائية لعناصر الأصول الثابتة الـمادية والـمالية وفقاً لأحكام الـمادة 49 من القانون رقم 144/2019، شرط أن لا تتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.