النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

تجري عملية إعادة التقيـيم الإستـثـنائية بواسطة أحد مكاتب الـمحاسبة الـمجازين في لبنان، أو أحد الخبراء الـمعتمدين لدى الـمحاكم، أو أكثر، يختارهم صاحب العلاقة.

يقدم الـمكلف الـمعني بإعادة التقيـيم، تقرير مكتب الـمحاسبة الـمجاز أو الخبير الـمعتمد لدى الـمحاكم الى الدائرة الـمالية الـمختصة مرفقاً بإشعار الدفع الـمسبق (النموذج ص1)، الـمثبت لتسديد الضريبة الـمتوجبة بمعدل 3% من الفروقات الإيجابية لإعادة التقييم، لدى أحد الـمصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT ، أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة الـمالية لدفع الضرائب والرسوم لديها.

المادة 6 من قرار رقم 58 تاريخ 18/02/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285297/article/6/