المادة 1
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقـيـع عـلـى عـقـد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصـنـاعـة، بـمـوجـب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 11 تاريخ 19/02/2020 نافذ
يخول مدير عام وزارة الصناعة التوقـيـع عـلـى عـقـد الصفقات العائدة لوزارة الصناعة ــ الـمديرية العامة للصـنـاعـة، بـمـوجـب بيان أو فاتورة.
المادة 1 من قرار رقم 11 تاريخ 19/02/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285304/article/1/