إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون إحداث وزارة الصناعة رقم 642 تـاريـخ 2/6/1997 )إحداث وزارة الصناعة) والـمراسيم التطبيقية الصادرة سندا له ولا سيما الـمرسومين رقم 8018/2002 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها) ورقم 9 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
بناء على القانون الصادر في 14 آب 1954 إنشاء مصلحة خاصة تدعى )الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016 (تخصيص إعتمادات لتنفيذ بعض مشاريع وأعمال الإستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى الـمصب) والـمصحح في العدد رقم 9 من الجريدة الرسمية تاريخ 23/2/2017،
بناء على قـانـون حـمـايــة البـيـئـة فـي لبنان رقم 444/2002 والقانون رقم 64/1988 الصادر في 12 آب 1988 (الـمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والـمواد الخطرة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8471 الصادر في 4 تموز 2012 (الإلتزام البيئي للـمنشآت(،
بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة الإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق العائدة لـمكافحة تلوث بحيرة القرعون بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 ورقم 17 تاريخ 21/7/2016،
بناء على القانون رقم 77 تاريخ 11 نيسان 2018 (قانون الـمياه( لا سيما الـمادتين 30 و102 منه،
بناء على اقتراحات الأمانة العامة للجنة الـمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014،
بناء على قرار رئيس مـجـلـس الــوزراء رقــــم 102/2012 الـمتعلق بالـمهمة رقم 2 «اقتراح خطة عمل مفصلة لـمعالجة مصادر التلوث كافة تتضمن التدابير اللازمة، الحالية منها والـمخطط لها، واقتراح التدبير الإضافية والآلية اللازمة لـمعالجتها» (خاصة الطريق(،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تشكل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لـمسح وفرض الإلتزام البيئي للـمؤسسات الصناعية في حوض نهر الليطاني قوامها السادة:
وزارة الصناعة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
المهندسة سهى يزبك
المهندس نسيم ابو حمد
المهندس علي شحيمي
المهندس رامي جبور
المهندسان علي عاصي ومحمد الضايع
المهندسة غنى عبدالله
المهندس بيار عمران
ضحى جمول
المهندسان جورج قاصوف ومأمون ناصر
وسام شرانق
المهندس محمد قانصون
محمد عمر
المهندس حمزة رمال
بشار ناصر
المهندسة هانيا الزعتري
وسيم جانبين
المهندس حسن ناصر الدين
حسن جابر
المهندسان احمد سليمان وابراهيم طيراني
امين شقير وآثار يوسف واميلي ابو حمد
تكون مهمة اللجنة على الشكل التالي:
ــ مسح كافة الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر او كان من شأنها أن تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده، والتأكد من مدى تسببها في تلويث الـموارد الـمائية، وتحديد نوع الضرر البيئي وحجمه بصورة أولية، وأخذ العينات إن اقتضى الامر، وتوثيق الـمخالفات من خلال إستمارة مشتركة وأخذ الصور الفوتوغرافية التي توثق الحالة وتنظيم تقرير فني بكل حالة على حدة.
ــ متابعة الـمؤسسات الصناعية موضوع الـملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهد الصادر عنها باتخاذ إجراءات إيقاف التلوث عن نهر الليطاني وروافده، وكذلك لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق تلك الـمؤسسات.
ــ مسح الـمؤسسات الصناعية غير الـمرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني سواء كانت واقعة على مجرى النهر أو كان من شأنها أن تؤثر على نوعية مياه نهر الليطاني أو أحد روافده تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقها.
ــ الإستمرار بمراقبة الـمؤسسات الصناعية كافة لضمان الـمحافظة على جودة ونوعية الـمياه، بحيث يتوجب عليها منع أي شكل من أشكال التصريف والترسب أو التخزين، الـمباشر أو غير الـمباشر للـمياه الآسنة أو الـملوثة ومنع القيام بأي عمل من أي نوع كان يؤدي الى تعديل نوعية الـمياه أو النظم البيئية الـمائية وفرض الإجراءات الضرورية للـمحافظة على نوعية الـمياه.
ــ منه ومراقبة أي شكل من أشكال التصريف من الـمؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير دون معالجة على نحو يؤدي إلى تعطيل عمل محطات الـمعالجة.
في تنفيذ الـمهمة:
ــ يتم التنسيق بين أعضاء اللجنة بهدف وضع برنامج العمل التنفيذي الـمشترك واجراء الكشوفات وتنفيذ الـمهام الـمذكورة في الـمادة الأولى.
ــ يتم توزيع الفرق على كافة الأقضية الواقعة في حوض نهر الليطاني في محافظات بعلبك الهرمل، البقاع، الجنوب والنبطية.
ــ تلتزم الـمؤسسات الصناعية كافة بالتعاون مع اللجنة موضوع هذا القرار ويكون لأعضاء اللجنة ممارسة كافة حقوق الإطلاع، ولهذه الغاية يستطيع هؤلاء القيام بما يلي:
1- الدخول الى الـمصانع ومحيطها وإلى أبنية التجهيزات والـمنشآت والإستثمارات والـمؤسسات الـمشكوك فيها،
2- الكشف على كل التجهيزات والـمنشآت والآلات والـمستودعات التابعة للـمصانع،
3- الحصول على كل الوثائق الـمتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة،
4- أخذ العينات وفحصها إذا لزم الأمر واتخاذ التدابير الضرورية.
ــ تعمل اللجنة على تحديث بياناتها ومعطياتها ورقابتها بشكل مستمر ودوري وتستمر برفع تقاريرها واقتراح الإجراءات كلـما دعت الحاجة.
ــ تقوم اللجنة بملء الإستمارات ورقيا وإلكترونيا عبر تطبيق 123 survey والذي يتم ربطه بخرائط الكترونية عن برنامج نظم الـمعلومات الجغرافية GIS.
ــ يتم تخصيص مكتب الـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في مدينة النبطية لعمل الفريق الـمشترك في الحوض الأدنى.
يمنع على أي من أعضاء اللجنة إعطاء شهادة أو إقرار أو إفادة تفيد بالإلتزام البيئي أو التواصل مسبقا مع أصحاب الـمؤسسات الصناعية موضوع الـمهمة، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة لا سيما في ما يتعلق بالـمنهجية الـمقترحة من قبل اللجنة الـمشكلة بموجـب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014، ويمكن عند الحاجة طلب الـمؤازرة الأمنية لتمكين أعضاء اللجنة من تنفيذ الـمهام موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
26/2/2020
وزير الصناعة
د. عماد حب الله