جميع التشريعات

قرار رقم 8 12/02/2020

إلغاء القرار رقم 1/87 تاريخ 22 آب 2019 (عرض نتائج فحوصات المطابقة التي يجريها معهد البحوث الصناعية لبعض السلع المستوردة على وزارة الصناعة)

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
12/02/2020
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/2020, ص. 776
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 1 تاريخ 03/02/1987 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 12/02/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 1955/8/17 )اعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات الـمنفعة العامة(

بناء على النظام الأساسي لـمعهد البحوث الصناعية تاريخ 2016/5/6،

بناء والتزاما بأحكام مراسيم الـمواصفات الإلزامية ذات الصلة،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم87/1 تاريخ 22 آب 2019 وتطبّـق أحكام مراسيم الـمواصفات الإلزامية ذات الصلة التي أوكل بموجبها الى معهد البحوث الصناعية القيام بإجراءات تقيـيم الـمطابقة.

المادة 2

يستمرّ معهد البحوث الصناعية وفي حال عدم مطابقة البضاعة الـمستوردة أو الـمصنّـعة محلياً بإبلاغ وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة فوراً لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

12/02/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله