المادة 1
يلغى القرار رقم87/1 تاريخ 22 آب 2019 وتطبّـق أحكام مراسيم الـمواصفات الإلزامية ذات الصلة التي أوكل بموجبها الى معهد البحوث الصناعية القيام بإجراءات تقيـيم الـمطابقة.
قرار رقم 8 12/02/2020
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 1955/8/17 )اعتبار معهد البحوث الصناعية من الجمعيات ذات الـمنفعة العامة(
بناء على النظام الأساسي لـمعهد البحوث الصناعية تاريخ 2016/5/6،
بناء والتزاما بأحكام مراسيم الـمواصفات الإلزامية ذات الصلة،
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم87/1 تاريخ 22 آب 2019 وتطبّـق أحكام مراسيم الـمواصفات الإلزامية ذات الصلة التي أوكل بموجبها الى معهد البحوث الصناعية القيام بإجراءات تقيـيم الـمطابقة.
يستمرّ معهد البحوث الصناعية وفي حال عدم مطابقة البضاعة الـمستوردة أو الـمصنّـعة محلياً بإبلاغ وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الجمارك العامة فوراً لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
12/02/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله