المادة 2
يشترط للاستفادة من الاعفاء أن يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالأصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
مرسوم رقم 6255 تاريخ 09/04/2020 نافذ
يشترط للاستفادة من الاعفاء أن يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالأصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
المادة 2 من مرسوم رقم 6255 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285321/article/2/