إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الـهـبـة الـمقدمة من السيد نبيل رزق غفري والسيد انطوان اميل حجار لصالح وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ــ الجيش وهي عبارة عن عقار رقـــــم /4075/ مــن منطـقـة بـعـبـدا العقارية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /1.000.000/ دأ اي ما يوازي /1.507.500.000/ ل.ل. (مليار وخمسماية وسـبـعـة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني