جميع التشريعات

قرار رقم 156 05/03/2020

تحديد سعر توجيهي لكيلو وليتر الحليب الطازج

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
05/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/2020, ص. 839
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 05/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ) دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(,

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحماية لـمنتجي الحليب وللانتاج الوطني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ. الف وثلاثمائة وخمسون ليرة لبنانية /1350/ ل.ل. واصل للـمصنع يتضمن هذا السعر التوجيهي قيمة بدل نقل وتبريد الحليب لا تتعدى مبلغ خمسة وسبعون ليرة لبنانية /75/ ل.ل. ضمنا.

المادة 2

يحدد سعر توجيهي لليتر الحليب الطازج بمبلغ الف وثلاثمائة وتسعون ليرة لبنانية /1390/ ل.ل. واصل للـمصنع يتضمن هذا السعر التوجيهي قيمة بدل نقل وتبريد الحليب لا تتعدى مبلغ خمسة وسبعون ليرة لبنانية /75/ ل.ل. ضمنا.

المادة 3

ان الالتزام بالسعر التوجيهي الوارد في الـمادة الاولى والثانية من هذا القرار من قبل الـمصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة كافة أطراف هذا القطاع وإن مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات الـمناسبة بحق الـمخالف من قبل وزير الزراعة.

المادة 4

يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 5

ان هذا القرار يخضع للتعديل كلـما دعت الحاجة او تغيرت الظروف التي تتحكم بتقييم اسعار الحليب الطازج.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى