المادة 4
يستثنى من هذا القرار الشحنات التي تم شحنها او ثبت شراؤها بعقد رسمي قبل تاريخه او فتح اعتماد للشركة الـموردة قبل تاريخ هذا القرار على ان يتم إثبات ذلك بطلب يقدم الى مديرية الثروة الحيوانية يتضمن الـمستندات الـمثبتة لذلك على ان يفصل فيه وزير الزراعة ويتخذ القرار بشأنه.