المادة 6
تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقاً لـما هو محدد في الـمادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019(قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك الـمادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات الـمختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:
كلياً:
إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.
جزئياً:
إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبية محددة.