النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 17/03/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

1 - يحق للـمكلف الذي تخلف عن تسديد الدفعة الأولى أو أي قسط من برنامج التقسيط الـمستحق قبل تاريخ 31/7/2019 (تاريخ نفاذ قانون موازنة 2019)، أن يتقدم أو من يمثله بطلب خطي الى الوحدة الـمختصة، لإعادة جدولة برنامج التقسيط مرفقاً بتعهد (وفقا للنموذج الـمرفق) يبين فيه إسم الـمكلف ورقمه الضريبي وعنوانه، ورقم وسنة تقديم طلب التقسيط الذي تخلف عن تسـديده ونـوع الضريبـة وذلك خلال مهلة أقصاها 5/9/2020.

2 - يرفق بطلب إعادة الجدولة والتعهد:

ــ صورة عن هوية صاحب العلاقة للـمكلفين الأفراد أو الـممثل القانوني للـمكلفين من الأشخاص الـمعنويين،

ــ صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.

3 - تستلـم الوحدة الـمختصة الطلب مرفقاً بالـمستندات الـمبينة أعلاه.

4 - يستلـم صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً ايصالاً صادراً عن الوحدة الـمختصة مبين فيه رقم وتاريخ الإستلام وتاريخ الـمراجعة اللاحقة الـمحددة بعـشـرة أيـام عمل على الأكثر تلي تاريخ تقديم الطلب.

المادة 1 من قرار رقم 110 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285415/article/1/