النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 17/03/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

واجبات الـمكلف:

1 - إستلام إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار وبحدٍ أقـصـى فـي نـهـايـة الشهر الذي تمت فيه الـموافقة على إعادة الجدولة (5/9/2020 للطلبات الواردة خلال شهر أيلول 2020)، ذلك في صندوق الخزينة أو لدى أحد الـمـصـارف أو فـروعـهـا أو في احد مـكـاتـب شـركـة ليبان بوست أو أية شركة تتعاقد معها وزارة الـمالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، وإستلام بيان التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان الـمذكور إشعاراً بالقبول والإستلام.

2 - تسديد قيمة الأقساط الـمتبقية في التواريخ الـمحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة إستحقاق كامل الأقساط.

3 - يستفيد الـمكلف من تسوية الغرامات النافذة شرط تسديد الدفعة الأولى من الضريبة الـمقسطة خلال الـمهلة الـمحددة لتخفيض الغرامات.

المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285415/article/4/