النص الكامل

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 17

المادة 17

انتهاء مهام الوديع:

أولاً: تنتهي مهام الوديع تجاه الشركة في الحالات التالية:

)أ) في حال إنهاء عقد حفظ الأصول الـموقع مع الشركة وفقاً لأحكامه وأحكام صك الشركة التأسيسي؛

)ب) في حال إعلن إفلاس الوديع أو في حال استفادته من الصلح الاحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو القضائية؛

)ج) في حال أُلغي الترخيص الـممنوح للوديع بممارسة أعمال الحفظ في الأدوات الـمالية.

ثانياً: عند انتهاء مهام الوديع يقتضي تعيين وديع جديد وفقاً للآلية الـمحددة في صك الشركة التأسيسي ضمن مهلة ستة أشهر، وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكما.

ويستمر الوديع الذي انتهت مهامه في غير الحالات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (أولاً) أعلاه بممارسة مهامه حتى تعيين بديل عنه.

ثالثاً: بالرغم من الفقرة (ثانياً) أعلاه، لا يؤدي التأخير في تعيين وديع جديد إلى انقضاء الشركة، إذا كان الوديع الـمنتهية مهامه قد عُين لحفظ الأصول الاستثمارية العائدة لإحدى محفظات الشركة الـمستقلة الـمنشأة وفقاً للـمادة الثامنة والعشرين من هذا القانون أو بعضها، دون أن يكون وديعاً لجميع أصول الشركة الاستثمارية. في هذه الحالة، يقتضي تصفية الـمحفظات الـمستقلة ذات الأصول الـمودعة لدى الوديع الـمنتهية مهامه دون غيرها ودون أن تطال التصفية الشركة بكاملها.

المادة 17 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285471/article/17/