المادة 2
نطاق تطبيق القانون:
أولاً: تخضع لأحكام هذا القانون شركات التوصية البسيطة التي تؤسس في لبنان والتي يكون موضوعها محصوراً بما يلي:
)أ) الاستثمار في الأدوات الـمالية الصادرة عن شركات وهيئات خاصة، غير الـمتداولة في أسواق الـمال الـمنظمة بتاريخ الاستثمار فيها.
)ب) إدارة الشركات والهيئات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )أ) أعلاه.
)ج) إقراض أي من الشركات والهيئات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية )أ) أعلاه إذا كانت تشارك أو تساهم فيها بما لا يقل عن عشرة بالـمئة (10%) وكفالتها تجاه الغير)د) تملّك أموال منقولة أو غير منقولة شرط أن تكون الأخيرة مخصصة لحاجات أعمالها فقط، ومع مراعاة أحكام القانون الـمتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان وتعديلاته.
ثانياً: يحق للشركة الاقتراض بهدف تنفيذ موضوعها وتمويل أنشطتها، ويستثنى من ذلك الاقتراض من الشركاء بهدف الاقراض.
ثالثاً: يحظر على الشركة القيام مباشرة بأية أعمال خارجة عن موضوعها كما هو محدد حصراً في الفقرة (أولاً) أعلاه. وفي حال الـمخالفة، نسقط حكماً استفادة الشركة من أحكام هذا القانون، وذلك اعتباراً من بداية السنة الـمالية التي تمت فيها الـمخالفة.