النص الكامل

قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 29

المادة 29

حل الشركة:

أولاً: تبقى الشركة قائمة ولا تنقضي بوفاة أي من شركائها الـموصين أو بفقدان أي منهم الأهلية القانونية أو في حال أعلن إفلاس أي منهم أو استفادته من الصلح الاحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو القضائية.

ثانياً: دون الـمساس بأحكام الفقرة (ثانياً) من الـمادة السابعة عشرة من هذا القانون، تنقضي الشركة بوقوع أي من أسباب الحل الشاملة لجميع الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تنقضي الشركة بوفاة شريكها الـمفوض أو فقدانه الأهلية القانونية أو في حال أعلن إفلاسه أو استفادته من الصلح الاحتياطي أو في حال خضوعه للتصفية الحبية أو القضائية، على أنه يجوز استمرار الشركة في حال كان لها أكثر من شريك مفوض، وفي هذه الحال تسترد الشركة حصص الشريك الـمعني وتسدد قيمتها له أو لخلفه على أن يتم تحديد قيمة الحصص الـمستردة من قبل مفوض الـمراقبة في الشركة، ما لـم ينص الصك التأسيسي على طريقة أخرى للتخمين.

المادة 29 من قانون رقم 163 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285471/article/29/