المادة 10
مع مراعاة أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019، وقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 الـمتعلق بنظام الصيد البري في لبنان والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 الـمتعلق بالـمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والـمواد الخطرة، وقانون العقوبات، والنص القانوني رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 الـمتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي، ان أي عمل في الـمحمية الطبيعية وضمن الـمنطقة الحزامية الخاصة بها، يتعارض واحكام هذا القانون وأية مخالفة لنظام الـمحمية الطبيعية الوطنية لا سيما أي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في الـمحمية والـمنطقة الحزامية الخاصة بها، يعرض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون لبنانية أو بالحبس من شهر الى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود امر تقديره للقضاء الـمختص.
في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الأشد.
في جميع الأحوال، وعلاوة على العقوبات الـمبينة أعلاه، يحكم من قبل الجهات القضائية الـمختصة بمصادرة كافة الـمواد الـمأخوذة من الـمحمية الطبيعية أو أي ناتج منها غير الـمسموح بهما في هذا القانون ومصادرة الآلات والأدوات التي تم استخدامها والـمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب الـمخالفة.