جميع التشريعات

مرسوم رقم 6341 15/05/2020

تحديد معدل رسم الضمان السنوي الـمتوجب دفعه في سنة 2019 للـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع من الـمصارف الـمقيمة والعاملة في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
6341
التاريخ
15/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2020, ص. 1256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6341 تاريخ 15/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (انشاء الـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وإكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وأصول وضع اليد عليها) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 15 منه الـمعدلة بموجـب القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،

بناء على قرار مجلس ادارة الـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 1500 بتاريخ 27/2/2019،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2019 ــ 2020 تاريخ 2/12/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2019 الـمتوجب على الـمصارف الـمقيمة والعاملة في لبنان دفعه للـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه الـمصارف بتاريخ 31/12/2018 .

المادة 2

لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات الـمستثناة منه بموجب أحكام الـمادة 15 من القانون رقم 28/67 وتعديلاتها.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ لـمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الـمالية الامضاء: غازي وزني