النص الكامل

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 11

المادة 11

حصانة الأعضاء:

أ ــ في ما خلا الجرائم الـمشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو الـمعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.

ب ــ في ما خلا الجرائم الـمشهودة، لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو الـمنتدبين من قبلها، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة، لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل. تنحصر صلاحية الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل الـمطلوب إجراء الـملاحقة بشأنه متعلقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والـملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.

ج ــ لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد موافقة رئيسها. ولهذا الغرض يوجه الـمرجع القضائي الـمعني كتاباً سرياً إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء الإذن. على الرئيس أن يبت بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ وروده. في حال انقضاء الـمهلة دون البت في الطلب صراحةً، يعتبر أنه أعطى الإذن.

في الجرائم الـمشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

د ــ تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش الـمكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لـمحكمة التمييز خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبليغها للـمرجع الذي طلب الـملاحقة.

المادة 11 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285507/article/11/