النص الكامل

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 22

المادة 22

موجب السرية:

أ ــ تعتبر سرية الاستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والـمعلومات التي تتوافر لديها يشأنها والـمداولات الـمتعلقة بها، ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أي منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور وخمسة وسبعين ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب ــ يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور ومئة وعشر أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتن أي شخص يقوم بتسريب معلومات علـم بها خلال عمله في الهيئة.

ج ــ لا تحول هذه الـملاحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية.

المادة 22 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285507/article/22/