النص الكامل

قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 نافذ

المادة 7

المادة 7

حالات التمانع والتفرغ:

أ ــ يحظر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال توليهم مهامهم، بما فيه، على سبيل الـمثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولى إدارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات الـمرشحة للأعضاء.

ب ــ لا يجوز لعضو الهيئة ان يكون له اية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة.

ج ــ لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.

د ــ يعتبر أساتذة التعليم العالي الأصليون والـموظفون العامون بحكم الـمستقيلين بمجرد قبولهم التعيين في الهيئة.

المادة 7 من قانون رقم 175 تاريخ 08/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285507/article/7/