النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 نافذ

المادة 7

المادة 7

يـودع التـصـريـح او الترخيص الـممنوح، لدى الوحدة الـمختصة بأي من الوسائل التالية:

1ــ مباشرة باليد مقابل ايصال بالاستلام.

2ــ بموجـب كـتـاب مـضـمـون مع اشعار بالاستلام.

3ــ بواسطة البريد الالكتروني شرط اقترانه بتوقيع الكتروني معتمد لـمرسله. وفي حال عدم توفر هذا الشرط، يمكن لصاحب العلاقة استكمال توقيعه يدوياً فيما بعد، ويعتبر الايداع حاصلاً في هذه الحالة بتاريخ التوقيع اليدوي.

4ــ لا يعتد بأي تصريح يتم ايداعه خارج الوسائل الـمذكورة اعلاه.

المادة 7 من قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285510/article/7/